آخر المساهمات
2024-05-04, 8:54 am
2024-05-04, 8:53 am
2024-05-04, 8:49 am
2024-04-28, 10:02 pm
2024-04-20, 2:14 am
2024-04-20, 1:54 am
2024-04-02, 5:16 am
أحدث الصور
تصفح آخر الإعلانات
إعلانات مجانية على نوسا البحر مشدات تخسيس إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر إعلانات مجانية على نوسا البحر مشدات تخسيس إعلانات مجانية على نوسا البحر

قانون الخدمة المدنية بالتفصيل مع شرحه بطريقة بسيطة

hassanbalam
® مدير المنتدى ®
hassanbalam
رسالة sms : سيرى ببطئ ياحياة
لكى أراك بكامل النقصان حولى
كم نسيتك فى خضمك
باحثا عنى وعنك
وكلما أدركت سرا منك
قلت بقسوة
مأجهلك!!!!
ذكر
عدد المساهمات : 11555
الاٍقامة : وراء الأفق حيث لاشئ سواى وحبيبتى
العمل : مهندس
نوسا البحر : قانون الخدمة المدنية بالتفصيل مع شرحه بطريقة بسيطة 15781612
قانون الخدمة المدنية بالتفصيل مع شرحه بطريقة بسيطة Icon_minitime 2016-01-24, 1:50 pm
شرح قانون الخدمة المدنية الجديد
قانون الخدمة المدنية بالتفصيل مع شرحه بطريقة بسيطة 390815693
شرح بسيط ونبذه عن قانون "الخدمات المدنيه" الجديد ع اللي فهمته وتحديدا ف ( الوظائف و الاجازات والاجور )...
هو قانون صادر من رئيس الجمهوريه بيلغي قانون "العاملين المدنيين بالدوله رقم 85 لسنة 1971" وكل قانون آخر مخالف لأحكامه ، وتم نشره في الجريده الرسميه ، مكون من 9 ابواب بينظم الجهاز الإداري للحكومه ، بيتضمن مجموعه قوانين بتشمل تنظيم الأحكام العامه ، و تنظيم الوظائف والعلاقات الوظيفيه ، وتقويم الأداء ، والترقيه و الندب والإعاره ، والأجور والعلاوات ، والأجازات ، والسلوك الوظيفي والتأديب ، وإنهاء الخدمه ، وبعض الأحكام القضائيه ..
- احكام القانون ده بتسري علي العاملين بالدوله (الوزارات والمصالح الحكوميه والهيئات التابعه لها مالم يوجد نص مخالف) ، ويكلف رئيس الوزراء بإصدار لائحه تنفيذيه للقانون خلال 3 شهور من تاريخ العمل بيه وحتي اصدار لائحه تنفيذيه جديده تسري احكام اللوائح التنفيذيه القائمه فيما لا يتعارض مع نصوص القانون الجديد .
‫#‏الأحكام_العامه‬
-اول حاجه بيعرف بعض المصطلحات زي (السلطه المختصه ، والموظف والسنه الوظيفيه والأجر الوظيفي والوزير المختص .. الخ )
-إنشاء مجلس خدمه مدنيه لإستقبال المقترحات وابداء الرأي فيها من مجلس مكون ل 3 سنين قابله للتجديد ومش موضح إذا كان رأيه ملزم ولا إستشاري .
- تشكيل لجنه للموارد البشريه في كل وحده ، بقرار من السلطه المختصه ، تختص بالنظر في التعيين في الوظائف والعلاوات ونقلهم وتقييم آدائهم وترسل إقتراحتها للسلطه المختصه للموافقه عليها او الرفض .
- إعلان القرارات التي تصدر في شان الخدمه المدنيه في نشره رسميه ورقيا او الكترونيا .
-إختصاص مجلس الدوله ‫#‏فقط‬ بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقه بتطبيق احكام القانون ده .
-علي الوحده السالف ذكرها تدريب الموظفين لرفع الكفائه .
ويجوز للوحده تدريب شباب بناء علي طلبهم من غير تعيين .
‫#‏الوظائف_والعلاقه_الوظيفيه‬
-كل وحده تضع هيكل تنظيمي ليها بناء ع إحتياجاتها ومسميات وظائفها .. الخ وبيعتمدها رئيس الجهاز بناء ع ما يراه صحيحا من الإحتياجات الفعليه .
-تنشأ في كل وزاره وظيفة واحده (وكيل دائم) بالمستوي الأول لمعاونة الوزير ف إختصاصه بيختاره الوزير لمدة 4 سنوات قابله للتجديد مره.
- تقسيم الوظايف ل ( وظائف تخصصيه - فنيه - كتابيه - حرفيه وخدمات معاونه ) وتعتبر كل مجموعه فيهم وحده متميزه عن التانيين وليها نظام خاص في الترقيه والندب والإعاره .. الخ
-شغل الوظائف عن طريق التعيين او الندب او الإعاره حسب استيفاء الشروط المنصوص عليها ف القانون .
-يكون قرار التعيين بناء ع مسابقه رسميه من رئيس الجمهوريه او من يفوضه بعد إعلان رسمي بناء علي الكفائإ بدون واسطه او محسوبيه او .. الخ ، بشرط ان تكون شاغره ومموله .
-يتم إجراء إمتحان للمتقدمين للوظائف من خلال لجنه يشرف عليه الوزير المختص .
-يكون التعيين بحسب الاسبقيه في الترتيب النهائي لنتيجة امتحان الوظيفه ، وعند التساوي يقدم الاعلي في مرتبة المؤهل ، فالدرجه الأعلي في ذات المؤهل ، فالأعلي مؤهل ، فالأقدم في التخرج ، فالأعلي سنا .
-تحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء الوظائف الخاصه بمصابي العمليات الحربيه ، واسر الشهداء ، والمحاربين القدامي، وتشمل زوجاتهم وابنائهم .
-يشترط في المتقدم للوظائف ان يكون ( مصري الجنسيه او يحمل جنسية دوله عربيه تعامل المصريين بالمثل في الوظائف - محمود السيره حسن السمعه -الا يكون قد حكم عليه قي قضيه مخله بالشرف والامانه مالم يكن قد رد إليه إعتباره -الا يكون تم فصله مسبقا بحكم او قرار تأديبي - ان تثبته لياقته الصحيه من المجلس المختص - الا يقل عن 18 سنه - ان يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفه - ان يجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفه)
- يؤدي الموظف الجديد قسم الوظيفه .
-يوضع المعين لأول مره 6 شهور تحت الإختبار يمكن فصله لأي عيب فيه ولا يجوز ندبه او إعارته خلال فترة الإختبار .
-في حالات الضروره يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمده لا تجاوز 3 سنوات .
-وظائف الإداره العليا والتنفيذيه عن طريق مسابقه يعلن عنها وتكون لمدة 3 سنوات قابله للتجديد .
- تعتبر الاقدميه في الوظيفه من تاريخ شغلها ، فإجا اتحد تريخ اكثر من موظف يأخذ الاسبق في التعيين ، وإذا كانت عن طريق الترقيه أخذت بأقدمية الوظيفه السابقه .
- يجوز للموظفين الاعلي مؤهلا التقديم للوظائف التي تصدرها جهة عملهم شرط استيفاء الشروط
-لا يجوز لأي موظف ان يعمل تحت الرئاسه المباشره لأحد اقاربه من الدرجه الاولي في نفس الوحده .
‫#‏الأجازات‬
- لا يجوز للموظف الإنقطاع عن العمل إلا وفقا للأجازات التي يحددها القانون .
- يستحق الموظف إجازه بأجر كامل عن العطلات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء كالأعياد والمناسبات العامه ، ويجوز ف حالات الضروره ان يإمل في العطلات بأجر مضاعف او أجازه عارضه عنها .
- يجوز للموظف الإنقطاع عن العمل لسبب عارض لمده لا تتجاوز اسبوع وبحد اقصي يومين للمره الواحده .
- يجوز للموظف الحصول علي اجازه إعتياديه سنويه بأجر كامل لا يدخل فيها العطلات الرسميه (15 يوم في السنه الاولي - 22 يوم لمن امضي اكثر من سنه - 30 يوم لمن امضي اكثر من 10 سنوات - 45 يوم لمن تجاوز سن الخمسين - 45 يوم لذوي الإعاقه دون التقيد بسنوات العمل - يجوز منح 15 يوم للعاملين بالمناكق النائيه )
- يجب علي الموظف التقدم بطلب للحصول علي اجازاته واذا لم يتقدم يسقط حقه فيها او الحصول علي اجر عنها ، اما اذا تقدم بطلب وتم رفضه يحصل علي اجر عنها بعد 3 سنوات .
-يحق للموظف اجازه مرضيه عن كل 3 سنوات كالآتي ( 3 اشهر الاولي بأجر كامل - 3 اشهر الثنيه ب75% من الأجر - ال6 اشهر الثانيه بنصف الأجر و ب 75% من الأجر لمن تجاوز الخمسين )
- يحق للموظف اجازه مرضيه بدون اجر للمده التي يحددها المجلس الطبي . ويحق تحويل الأجازه المرضيه الي إعتياديه
- يحق للمريض بمرض مزمن اجازه بأجر كامل بناء علي قرار من وزير الصحه والمجلس الطبي الي ان يشفي .
- ترخيص الأجازات الخاصه بأجر كامل ( اجازة حج بأجر كامل لمدة 30 يوم لمره واحده - اجازة وضع 4 شهور 3مرات فقط - للموظف المخالط لمريض بمرض معدي اجازه يحددها المجلس الطبي - اجازة اصابة عمل للمده التي يحددها المجلس الطبي - للموظف المقيد بكليه او دراسه اجازة امتحانات )
-ترخيص الأجازه الخاصه بدون اجر ( الزوج او الزوجه إجا سافر احدهما لمده لا تقل عن 6 اشهر - يجوز للسلطه المختصه الموافقه علي اجازه بدون اجر إذا رأت مبرر - يحق للموظفه اجازه بدون اجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وبحد اقصي 6 سنوات طوال فترة عملها )
-لا تحسب للمجندين او المستدعين للإحتياط اي من الأجازات السابقه خلال فترة خدمتهم في القوات المسلحه .

يدعم القانون سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية، ويسهل من عملية فصل الموظف حال ارتأت لجنة المواد البشرية أنه «غير صالح للعمل»، فضلاً عن زيادة سلطات الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات، ناهيك عن مواد أخرى تهدف إلى تشديد محاسبة الموظفين.

من جهتها تطمح الحكومة من خلال القانون إلى معالجة جزء من الأوضاع المعقدة لعمال وموظفى الدولة، فى بلد يستوعب جهازه الإدارى أكبر عدد من الموظفين فى العالم مقارنة بعدد السكان، ويرى وزير التخطيط أن القانون يعالج المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إيرادات الأصول المملوكة للدولة، وغياب الشفافية والمساءلة والمعايير السليمة للتوظيف الحكومى بالإضافة إلى تفاوت الدخول فى نفس الجهة الحكومية.

1ــ صدر بقرار رئيس الجمهورية فى 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

2 ــ يُطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولا يُطبق على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

3ــ تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.

4ــ اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

5ــ المشرع حفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

6ــ ينص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.

7ــ تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفى ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويُقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون.

8ــ نص على بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حاليا)، يكون شغلها بمسابقة لمدة 3 سنوات.

9ــ فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.

10ــ فيما يخص مكافحة الفساد، نص القانون على إصدار مدونة سلوك لكل جهة يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظاما جديدا لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.

11ــ لم يتضمن أى حدود للإجازات بدون راتب.

12ــ تضمن جميع العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها.

13ــ تضمن أسباب انتهاء الخدمة وحصرها فى: بلوغ سن الستين أو عدم اللياقة صحيا أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة فى السنة أو الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة أو الحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار أو الوفاة.

14ــ شاغلو وظيفة كبير يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

15ــ بالنسبة للمتعاقدين، سيتم تعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بـ«الباب الأول أجور» كل من أمضى ببند أجور موسمين، 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 1/5/2012.

16ــ سيتم منح الموظف علاوة دورية سنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.

17ــ القانون يشجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5 % من الأجر الوظيفى.

18ــ تم تخفيض المدد البينية اللازمة للترقية لتكون كل 3 سنوات، بدلاً من 8 سنوات حاليا، كما زادت نسب الترقية بالاختيار.

19ــ تُشكل فى كل وحدة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية.

20ــ يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، على الوجه الآتى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز الخمسين.
ويستحق ذوو الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

21ــ ألغى القانون ترحيل الإجازات والتعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل، على أن يحتفظ الموظف برصيد إجازاته المتبقية فى ظل القانون (الملغى).

22ــ ألغى جواز ترقية الموظف خلال الإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته، وألغى جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة، كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية.

23ــ الإجازة العارضة 7 أيام.

24ــ إجازة الوضع 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات، وإجازة رعاية الطفل عامين فى المرة الواحدة، بحد أقصى 6 سنوات.

25ــ ألغى مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة 6 أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام.

26ــ حول الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى.

27ــ زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح 10 أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة بدلاً من 3 فى القانون السابق ولـ 20 يوما فى السنة بدلاً من 15 يوما فى القانون السابق.

28ــ يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، بشرط استيفائهم شروط هذه الوظائف.

29ــ إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية، ليكون شغل الوظائف القيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية بالتعيين عن طريق مسابقة يُعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية.

30ــ للموظف الذى جاوز سن الـ50 وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية 20 عاما أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وتسوى حقوقه التأمينية مضافا إليها 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن المعاش.

_________________
قانون الخدمة المدنية بالتفصيل مع شرحه بطريقة بسيطة Hearts10

حسن بلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الخدمة المدنية بالتفصيل مع شرحه بطريقة بسيطة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

صفحة 1 من اصل 1
نوسا البحر :: منتديات عامة :: المنتدى العام

حفظ البيانات | نسيت كلمة السر؟

حسن بلم | دليل نوسا | برامج نوسا | هوانم نوسا | مكتبة نوسا البحر | سوق نوسا | قصائد ملتهبة | إيروتيكا | ألعاب نوسا